الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

45

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس وستّون ، ولأنه أشهر ، ولم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله رحمه الله « 1 » . في السهو مسألة - لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة ، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، فإنّه قال : ومن نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاته وعليه الإعادة ، وأطلق « 2 » القول في الأوّلتين والأخيرتين « 3 » ولم يفصّل . مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية : من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة ، فإن كان شكَّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فان ذكر في حال ركوعه انّه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة . وهذا الكلام يشتمل على حكمين ( الأوّل ) إعادة الصلاة بالشك في الركوع ان كان من الركعتين الأولتين ، وعدمها ان كان من الأخيرتين . و ( الثاني ) الإرسال لو ذكر انه كان قد ركع ( إلى أن قال بعد منع كليهما ) : وأمّا الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ ، والسيّد المرتضى ، وتبعهما ابن إدريس ، وأبو الصلاح ، والأقوى عند البطلان وهو الظاهر

--> « 1 » المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح . « 2 » من هنا كلام صاحب المختلف ( ره ) . « 3 » المختلف ص 135 ( الفصل الأوّل في السهو ) .